• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب رد الطعن شكلاً عند عدم إيداع التأمين القضائي ضمن الميعاد القانوني

يشترط لقبول الطعن الجزائي شكلاً أن يودع الطاعن التأمين القضائي المستحق في الخزينة خلال ميعاد الطعن، وإلا ردّ طعنه شكلاً ما لم يكن من الفئات المعفاة قانوناً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ 1027 – عدم دفع الطاعن التأمين القضائي المتوجب عليه دفعه يوجب رد طعنه شكلاً. حيث أنه إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو بعد المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو موظف عام بالاضافة الى وظيفته وجب على الطاعن ان يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسم والتأمينات القضائية وتحت طائلة الرد (المادة 346 أصول جزائية ف 1). وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بفسخ الحكم المستأنف والتخلي عن الدعوى لعدم الاختصاص ولم يدفع الطاعن التأمين القضائي المتوجب عليه دفعه مما يتعين معه رد طعنه شكلاً.