لا يجوز حجب وقف الحكم النافذ لمجرد عدم دفع الحقوق الشخصية إذا كانت شروط الوقف الأخرى متوافرة قانوناً.
إن عدم دفع الحقوق الشخصية لا يعتبر لوحده سبباً مبرراً لحجب وقف الحكم النافذ إذا توفرت بقية الشروط المطلوبة.