• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقار باسم الغير دون إثبات حق الانتفاع يعد تعرضاً لهذا الحق ويجيز للمنتفع المطالبة بحمايته أو بالتعويض

حق الانتفاع حق عيني مستقل يملك صاحبه التصرف فيه دون الرقبة، وأي تسجيل للعقار باسم الغير مع إغفال قيد حق الانتفاع متى كان ثابتاً لصاحبه يُشكّل تعرضاً قانونياً لهذا الحق ويُجيز له المطالبة بحمايته أو بالتعويض عند تعذّر التسجيل.

نص الاجتهاد

للمنتفع حق عيني على الشيء المنتفع به وهو حق الانتفاع ويجوز له التصرف في حق الانتفاع بجميع أنواع التصرفات دون أن يجوز له التصرف بالرقبة إن تسجيل العقار باسم الغير دون تسجيل حق الانتفاع للموهوب له يعتبر من قبيل التعرض لحق الانتفاع. المناقشة: أسباب الطعن: 1 – ثبوت المصلحة الحالة والضرر اللازمين لسماع الدعوى وأن الغرض من الدعوى استهدف تثبيت المركز القانوني الذي يتمثل بتسجيل حق الانتفاع بالعقار في السجل العقاري وعند التعذر الحكم بالتعويض. وأن حق الانتفاع لا ينطوي على حق الاستعمال فحسب وغنما يمتد إلى حق التصرف بحق الانتفاع وأن تعذر تسجيل حق الانتفاع في السجل العقاري يعوق من حق الطاعنة بالتصرف فيه. 2 – إن التعرض وقع فعلاً للطاعنة من المطعون ضده سليم والغير فتعرض الواهب ثابت لأنه فرغ العقار إلى الغير دون تسجيل حق الانتفاع إلى الطاعنة ولأنه أنكر أمام المحكمة حق الطاعنة في الانتفاع بالعقار أما تعرض الغير فهو الإنذار الذي أرسلته محافة مدينة دمشق إلى الطاعنة بإخلاء العقار بعد أن تم صمنه إلى عقار آخر بفعل الواهب الذي تنازل عنه إلى بطركية الروم الكاثوليك. فعن هذين السببين: حيث أن الدعوى بعد أن كانت تقوم على طلب تسجيل حق الانتفاع أضحت بعد التصحيح واختصام الخوري ميشيل تقوم على طلب الحكم على المدعى عليه بالتعويض عن حق الانتفاع عوضاً عن تسجيل حق الانتفاع الذي تبين تعذره. وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رد الدعوى بداعي أن المدعية الطاعنة تقر في جميع مراحل الدعوى بأنها لا تزال تشغل العقار موضوع عقد الهبة المدعى به وتنتفع به ولم يقع عليها تعرض صادر من الواهب أو من سواه بشكل يحجب عليها حق انتفاعها بالعقار الموهوب منفعة لها وأن الدعوى سابقة لأوانها ومستوجبة الرد على هذا الأساس. ومن حيث أن للمنتفع حق عيني على الشيء المنتفع به الانتفاع فهو يملك هذا الحق دون أن يملك الرقبة وعلى ذلك يجوز له التصرف في حق الانتفاع بجميع أنواع التصرفات دون أن يجوز له أن يتصرف في الرقبة. وحيث أن تسجيل العقار باسم الغير دون تسجيل حق الانتفاع للطاعنة إذا كان لها مثل هذا الحق يعتبر من قبيل التعرض لحقها. وحيث أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الشكل من التعرض واكتفى بملاحظة أنها لا تزال تشغل العقار من الناحية الواقعة على هذا الأساس اعتبر الدعوى سابقة أوانها. وحيث أن الحكم ينطوي على مخالفة الأحكام القانون فيتعين نقضه مما يتيح للطاعنة أن تعرض أمام محكمة الموضوع ما أثارته في ملحق طعنها. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم ب: نقض الحكم المطعون فيه.