حق الزوجة في الجهاز حق عيني ينتقل بعد وفاتها إلى ورثتها بحصصهم الإرثية، ويظل هذا الحق قائماً على صفته العينية ولا يزول بوفاتها عن نطاق الجعاز ما دام النص قد ورد مطلقاً.
الجهاز اسم لم تجهز به الزوجة بمناسبة زواجها وحقها فيه حق عيني وينتقل هذا الحق بوفاته الى ورثتها بحسب حصصهم الارثية ويبقى حق الورثة فيه حقا عينيا كذلك ولا يخرج بالوفاة عن مفهوم الجعاز الذي ورد النص عليه مطلقا في المادة 536 أحوال إن تعيين الجدة وصيا خاصا على حفيديها لمخاصمة أبيهم في حصصهم الارثية من أمهم وجهازها تعيين يقع في محله القانوني