النصوص الاستثنائية الخاصة بالإعفاء من الرسوم لا يجوز التوسع في تفسيرها؛ لذلك فإن الإعفاء الوارد على دعاوى الأجور ينحصر في دعوى فرق الأجر الأدنى ولا يشمل المطالبات المالية الأخرى الناشئة عن علاقة العمل كالساعات الإضافية وبدل الأعياد.
إن المادة 130من قانون العمل نصت على إعفاء جميع القضايا المتعلقة يدفع الأجور من الرسوم والغرامات و السلف من أي نوع كانت ، إنما هي منحصرة في دعوى المطالبة بفرق الأجور بين ما هو مقرر و متفق عليه في عقد العمل المعقود بين العامل ورب العمل ، وبين ما قررته لجنة تحديد الأجور كحد ادني لأجره عمله باعتبار إن الموضوع يتعلق بالنظام العام المناقشة: ان الفقرة الثالثة من المادة 130 من قانون العمل 279 التي نصت على اعفاء جميع القضايا المتعلقة بدفع الأجور من الرسوم القضائية والغرامات والسلف من أي نوع كانت انما هي منحصرة في دعوى المطالبة بفرق الأجور بين ما هو مقرر ومتفق عليه في عقد العمل المعقود بين العامل ورب العمل وبين ما قررته لجنة تحديد الاجور كحد ادنى لاجرة عمله باعتبار ان الموضوع يتعلق بالنظام العام والنصوص الاستثنائية لايسوغ التوسع في تفسير مداها وعليه فإن المطالبة باجور ساعات اضافية وبدل الاعياد السنوية غير معفاة من الرسوم القضائية والتأمين التمييزي المنصوص عليهما في المادة 18و87 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية .