يجوز للمتضرر في الجنح تحريك الدعوى مباشرة أمام محكمة الجزاء بالادعاء الشخصي دون وساطة النيابة العامة أو استمزاج رأيها، ولا يصح إبطال الإجراءات أو وقف الملاحقة لهذا السبب.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 58/ للمتضرر في قضايا الجنحة حق اقامة دعواه مباشرة أمام محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة أو أخذ رأيها فيها. من حيث أن الدعوى ترى لجهة الحق الشخصي لعدم طعن النيابة العامة بالحكم المطعون فيه. وحيث أن الطاعن قد تقدم أمام محكمة بداية الجزاء بحلب بادعاء شخصي طلب فيه تحريك الدعوى العامة بحق المطعون ضده بجرم اعطاء شيك دون رصيد وسدد بتاريخ 25 / 3 / 1978 سلفة الادعاء الشخصي التي كلفته المحكمة بدفعها وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة ادانة المطعون ضده بالجرم المنصنص عنه في المادة 652 من قانون العقوبات وحين استأنف المدعى عليه القرار المذكور واستأنفت النيابة العامة ضده تبعياً قضت محكمة الاستئناف بفسخ قرار محكمة البداية ووقف الملاحقة الجزائية بحق المطعون ضده بداعي أن محكمة البداية حركت الدعوى العامة دون أن تحيل الادعاء إلى النيابة العامة. وحيث أن ما انتهت اليه المحكمة لا يأتلف مع نص الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون الأصول الجزائية التي أعطت المتضرر في قضايا الجنحة حق اقامة دعواه مباشرة أمام محكمة الجزاء دون وساطة النيابة العامة أو أخذ رأيها فيها. وحيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد أكد هذا الحق وكرسه.