يُعدّ البيت الزوجي كل محل يقيم فيه الزوج، ولا ينحصر في المسكن الذي تقيم فيه الزوجة عادةً أو في أوقات معينة؛ وتُطبَّق العقوبة الخاصة على الزوج الزاني في هذا البيت أو على من يتخذ خليلة، وكذلك على الشريك الأنثى وفق النص الجزائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ – إن عقاب الزوج الذي يرتكب الزنا في البيت الزوجي أو يتخذ له خليلة في أي مكان كان وكذلك المرأة الشريك محدد بالمادة 474 من قانون العقوبات. – لا يقتصر البيت الزوجي على المسكن الذي تقيم فيه الزوجات عادة أو في أوقات معينة انما يشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة فيه فعلاً.