ادعاء النيابة العامة العسكرية على العسكري بجريمة التزوير مباشرة أمام القضاء لا يصح إلا بعد صدور أمرٍ بلزوم محاكمته، وإلا كان الادعاء سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول ويستوجب نقض الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1984 – لا يجوز للنيابة العامة العسكرية الادعاء على العسكري بجريمة التزوير مباشرة أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته. حيث أن وزير الدفاع يطلب نقض القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بحلب برقم 1366 وتاريخ 18 / 2 / 1980 القاضي بحبس المحكوم عليه المساعد الأول محمد ديب مدة شهرين لارتكابه جرم التزوير المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 444 بدلالة المادة 452 من قانون العقوبات لمخالفته الأصول والقانون لأن النيابة العامة ادعت مباشرة أمام القاضي على المحكوم عليه بجرم التزوير بتاريخ 14 / 11 / 1979 برقم 20674 قبل أن تستصدر أمراً بلزوم محاكمة المحكوم عليه كما توجب أحكام المادتين 52 و53 من قانون العقوبات العسكري مما يجعل وضع يده على الدعوى سابقاً لأوانه. وحيث أن هذا السبب يرد على القرار المطلوب نقضه وينال منه.