الوصية الواجبة حكمٌ قانوني مستقلّ عن أحكام الإرث، ويجب إسنادها إلى النصوص الخاصة بها دون ردّها إلى قواعد التركة والميراث.
الوصية الواجبة سندها القانوني ليس أحكام الإرث