• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوصية الواجبة تستند إلى أحكام الوصية لا إلى أحكام الإرث وتقدَّم على الميراث

الاستحقاق المقرر لأولاد الابن المتوفى قبل أبيه يكون بطريق الوصية الواجبة لا بطريق الإرث، ولذلك يُقدَّم على حقوق الميراث والوصايا الاختيارية، ثم تُوزَّع التركة على أصحاب الفروض والعصبات بعد إنفاذه. كما أن مسائل توزيع الحصص الإرثية وما يتصل بالنظام العام يجب أن تُبحث على وجهٍ كافٍ، وإغفال الدفوع الجوه...

نص الاجتهاد

الوصية مقدمة على الميراث وأصحاب الفروض يأخذون فروضهم من أصل ما يبقى بعد الوصية وما زاد عن الفروض فللعصباتالوصية الواجبة سندها القانوني ليس أحكام الإرث المناقشة: في أسباب الطعن: يطلب الطاعنان نقض الحكم الطعين لما يلي ملخصه: 1 – لم يفرق القرار الطعين بين الوصية الواجبة والإرث. 2 – الوصية الواجبة التي يتذرع بها المطعون ضده مشمولة بالتقادم المسقط وسبق أن دفعا بهذا الدفع ولكن المحكمة لم تبحثه البحث الكافي. فعن ذلك: لئن كانت الوثائق الشرعية قابلة للتعديل في قضاء الخصومة وفقاً لأحكام المادة 539 من قانون الأصول ولئن كان أولاد الابن الذي يتوفى قبل أحد أبويه أو معه يستحقون حصة من تركة أصله أي من جدهم أو جدتهم ما كان يرثه أبوهم وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون الأحوال الشخصية ووفقاً للشروط الواردة فيها فإن استحقاقهم لتلك الحصة إنما هو بطريق الوصية التي اعتبرها واضع القانون المذكور وصية واجبة لا بطريق الإرث حتى أنه أوردها في الكتاب الخامس منه الذي يبحث ما يتعلق بالوصية ولم يوردها في الكتاب السادس منه الذي يبحث في المواريث، ونص على إنها مقدمة على الوصايا الاختيارية التي تستوفى من ثلث التركة، ومعلوم أن الوصايا مقدمة على الميراث وأن أصحاب الفروض يأخذون فرضهم من أصل ما يبقى بعد الوصية وما زاد عن الفروض للعصبات وفقاً لأحكام المواد 262، 265، 274 من القانون المشار إليه، وحيث أن الدفع بالتقادم في هذه الدعوى غير وارد إذ أن وفاة المورث قد حصلت عام 1966 من ناحية ولأن الوثيقة المعترض عليها صدرت بتاريخ 19 / 3 / 1978 من ناحية ثانية الأمر الذي يجعل الطعن من هذه الناحية غير وارد، وحيث أن توزيع الحصص الارثية بين مستحقيها معتبر من النظام العام وفقاً للأحكام الشرعية التي أخذ بها قانون الأحوال الشخصية. وحيث أن الحصة التي يستحقها المطعون ضده بطريق الوصية الواجبة هي 14 / 80 سهماً فإن حصة زوجة المتوفى خضر وهي وسوسن تستحق الثمن مما بقي أي ثمانية أسهم فقط ويوزع الباقي وقدره ثمانية وخمسون سهماً بين أولاد المتوفى وتصح المسألة والحال ما ذكر من 320 سهماً منها للحفيد ابراهيم بطريق الوصية الواجبة ستة وخمسون سهماً ومنها للزوجة فرضها من الباقي اثنان وثلاثون سهماً ولكل من الأولاد الذكور ابراهيم وشعبان وأحمد ثمانية وخمسون سهماً ولكل من البنتين شمه وخوله تسعة وعشرون سهماً خلافاً لما ورد في الحكم المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع نقض الفقرة الحكمية الأولى من الحكم المطعون فيه وتعديلها على الوجه والمحكمة لم تكلفه إثبات ذلك فالطعن يرد على الحكم المطعون فيه وتعديلها على الوجه والمحكمة لم تكلفه إثبات ذلك فالطعن يرد على الحكم من هذه الناحية وحيث أن محكمة الموضوع قد قررت تسليم البنتين هنادي وهناء إلى الجهة المدعى عليها التي تشمل العم والعمتين مع أن العمتين لا ولاية لهما أصلاً والعم لا ولاية له مع وجود الجد العصبي ولم تتعرض لنفقتهما المطلوبة أصلاً خلافاً لما توجبه المادة 204 من قانون الأصول الأمر الذي يجعل الطعن وارداً على الحكم من هذه أيضاً وحيث تبين أن ضبط الجلسة الأخيرة 19 / 11 / 1980 غير مكتوب ولم يعرف ما إذا حضر أحد من أفراد الجهة المدعى عليها أم لا والقرار الطعين لم يذكر فيه ما إذا صدر الحكم وجاهياً أو غيابياً والمحكمة لم تلاحظ ذلك أيضاً الأمر الذي يجعل وارداً أيضاً على الحكم.