إذا تعلّقت جريمة الاختلاس بما يمس الاقتصاد القومي، فإن الغرامة المقررة لها تكون عقوبة إضافية واجبة، ولا يجوز أن تقل عن ضعفي مقدار الضرر.
ان الغرامة التي يحكم بها في جرائم الاختلاس الماسة بالاقتصاد القومي هي عقوبة إضافية وجوبية ولايجوز ان تقل عن ضعفي الضرر الحاصل .