• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التفريق في جرائم التهديد التي يرتكبها العسكري أثناء الخدمة بحق رئيسه أو الأعلى منه في الرتبة في حالتين:إذا أوقع به عملاً من أعمال

لا تقوم جناية تهديد الأعلى رتبة في حق العسكري أثناء الخدمة إلا إذا تحقق فعلٌ من أعمال التهديد على نحو ما قصده القانون العسكري؛ أما مجرد توجيه عبارات تهديد أو سلوك يجرح الاعتبار دون إيقاع عمل تهديدي فينصرف إلى الوصف الجنحي لا الجنايي.

نص الاجتهاد

يجب التفريق في جرائم التهديد التي يرتكبها العسكري أثناء الخدمة بحق رئيسه أو الأعلى منه في الرتبة في حالتين:إذا أوقع به عملاً من أعمال التهديد نص على معاقبته بعقوبة جنائية. إذا أوقع به عملاً من أعمال التهديد بأن هدده بطريقة أخرى تهديداً يحط من شأنه أو قدره أو يقلل من اعتباره في نظر الآخرين فنص على معاقبته بعقوبة جنحية. المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى اتهام الطاعن بجناية تهديد الأعلى رتبة المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 116 من قانون العقوبات العسكري على اعتبار أنه وجد رسالة من رئيسه العميد تتضمن عبارات التهديد بالقتل لسبب ناشىء عن الخدمة قبل التأكد من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة. وكان قانون العقوبات العسكري قد فرق في جرائم التهديد التي يرتكبها العسكري أثناء الخدمة بحق رئيسه أو الأعلى منه في الرتبة فجعلها في حالتين وهي:1 – إذا أوقع به عملاً من أعمال التهديد نص على معاقبته بعقوبة جنائية بموجب أحكام المادة 116 منه. 2 – إذا أوقع به عملاً من أعمال التهديد بأن هدده بطريقة أخرى تهديداً من شأنه أن يحط من قدره أو يقلل من اعتباره في نظر الآخرين فنص على معاقبته بعقوبة جنحية بموجب أحكام المادة 121 منه. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي (راجع القرار رقم 64/1239 لعام 1975 الصادر عن هذه المحكمة). وكان القرار لم يفرق بين هاتين الحالتين ويتأكد من انطباق فعل الطاعن على احدى الحالتين وتعيين المادة القانونية الواجبة التطبيق. وكانت واقعة الدعوى تشير إلى أن الطاعن لم يقدم على ايقاع عمل من التهديد على رئيسه وإنما أرسل رسالة تتضمن عبارات التهديد لذا فإن فعله لا ينطبق على أحكام المادة 116 من قانون العقوبات المذكورة. وكان القرار المطعون فيه قد أضحى مشوباً بخطأ في التعليل مما يتعين معه نقضه.