لا يجوز إدانة المتهم بجريمة القتل المشدد المعاقب عليها بالمادة 535 ما لم يثبت القصد الجرمي وسبق الإصرار بأدلة كافية ومقنعة، كما يتعين على المحكمة أن تراعي إسقاط الحق الشخصي متى كان له أثرٌ قانوني في تقدير العقوبة.
يتعين للحكم بالمادة 535 عقوبات توافر عنصر العمد وسبق الاصرار إسقاط الحق الشخصي يؤثر على تحديد العقوبة المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى تجريم الطاعن بجنايتي القتل عمداً والقتل الواقع على أحد فروع المتهم المنصوص عنهما والمعاقب عليهما بأحكام المادة 535 من قانون العقوبات وقضى عليه بالاعدام قبل التحقق من توافر الأركان القانونية لهذه الجريمة ويقام الدليل الكافي والمقنع على توافرها بحقه ولا سيما توافر عنصر العمد وسبق الاصرار فضلاً عن أنه لم يلحظ اسقاط الحق الشخصي الذيجاء مؤخراً يؤثر على تحديد العقوبة مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في التعليل ويتعين نقضه.