• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأييد النيابة العامة لطلب أعادة الخبرة ينفي عدم جدية الطلب

إذا أيدت النيابة العامة طلب إعادة الخبرة أو إعادة الفحص، انتفت حجة عدم جدية الطلب، وعلى المحكمة أن تفصل فيه صراحةً؛ وإغفالها ذلك يوجب نقض القرار لقصور التعليل والغموض.

نص الاجتهاد

تأييد النيابة العامة لطلب أعادة الخبرة ينفي عدم جدية الطلب المناقشة: من حيث أن الطاعن كان قد تقدم باستدعاء مؤرخ في أعادة تشكيل لجنة طبية لفحصه لبيان ما إذا كان مصابا بمرض عضال أم لا بعد أن طعن بقرار اللجنة الطبية المشكلة بموجب مرسوم العفو أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وقد وافقت النيابة العامة على طلبه بمذكرتها المؤرخة في 17/3/1980 وان هذه الموافقة الخطية قدمت بجلسة 17/3/1980 إلا أن المحكمة لم تتعرض لهذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا طيلة الجلسات التالية وقد اقتصرت على القول بالقرار النهائي المطعون فيه أن الطاعن لم يكن جادا بهذا الطلب ولم يطلب أعادة الفحص من قبل لجنة خماسية بصورة صريحة وان تعليلها هذا قد جاء في غير محله طالما أن الطاعن قد تقدم باستدعاء يطعن فيه بقرار لجنة العفو وقد أشار إلى أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المحكمة هي المختصة بالنظر بهذا الطعن وأيدته بذلك مطالبة النيابة العامة فأين عدم الجدية والصراحة في الطلب . وحيث أن عدم البت بهذا الدفع يجعل القرار المطعون فيه سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في العليل وترد عليه أسباب الطعن المثارة لهذه الناحية . أما ما يتعلق بتحديد مقدار التعويض فان المحكمة عندما قدرت التعويض بمبلغ مايتي ألف ليرة سورية تدفع لورثة القتلى الثلاثة وفق النسب التي حددتها فقد جاء هذا التحديد موافقا للأصول والقانون وقد روعيت فيه جميع العوامل الواجب توافرها في هذا التقدير ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة وكذلك الأمر بالنسبة للدفاع المشروع الذي أثاره الطاعن فقد تأكدت المحكمة من عدم توافر أركان هذه الحالة وساقت على ذلك أدلة سائغة وقانونية ثم ناقشتها نقاشا كاملا وردت على هذا الدفع بما فيه الكفاية ولا حاجة للتكرار .لذلك تقرر قبول طعن الطاعن لجهة طعنه بتقرير لجنة العفو ووجوب عرضه على لجنة طبية مجددا للتأكد من أصابته بمرض عضال