• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد تقرير التحكيم في التفريق بين الزوجين غير قانوني إذا خلا من تقرير التفريق وتطبيق أحكام المادة 114 أحوال وبيان المهر وتفهم أسباب الشقاق وبذل الجهد

يشترط لصحة تقرير التحكيم المعتمد في التفريق بين الزوجين أن يتضمن قراراً بالتفريق، وتطبيقاً لأحكام المادة 114 أحوال، وبياناً لما يُردّ من المهر، وإشارةً إلى تفهّم أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح؛ فإذا خلا من ذلك كان غير قانوني.

نص الاجتهاد

يكون تقرير التحكيم المعتمد في التفريق بين الزوجين غير قانوني اذا لم يقرر الحكمان التفريق بينهما زلم يطبقا أحكام المادة 114 أحوال ولم يحددا ما يجب اعادته من المهر ولم يشيرا في تقريرهما الى تفهم أسباب الشقاق وبذل الجهد