يشترط لصحة تقرير التحكيم المعتمد في التفريق بين الزوجين أن يتضمن قراراً بالتفريق، وتطبيقاً لأحكام المادة 114 أحوال، وبياناً لما يُردّ من المهر، وإشارةً إلى تفهّم أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح؛ فإذا خلا من ذلك كان غير قانوني.
يكون تقرير التحكيم المعتمد في التفريق بين الزوجين غير قانوني اذا لم يقرر الحكمان التفريق بينهما زلم يطبقا أحكام المادة 114 أحوال ولم يحددا ما يجب اعادته من المهر ولم يشيرا في تقريرهما الى تفهم أسباب الشقاق وبذل الجهد