• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل ولي القاصر جزائياً عن الجرم الذي ارتكبه القاصر

لا يتحمل وليّ القاصر جزائياً تبعة الجرم الذي يرتكبه القاصر، ولا يُغرم عنه لمجرد الولاية أو القرابة.

نص الاجتهاد

لا يغرم ولي القاصر عن جرم ارتكبه القاصر