للمحكمة سلطة تقدير الدليل والأخذ بأقوال الشاهدة الوحيدة في الدعوى إذا اطمأنت إليها وعللت اقتناعها تعليلاً سائغاً، ولا يُنقض حكمها لمجرد مجادلة الطاعن في هذه القناعة ما دام الرد على دفاعه كافياً.
لا تثريب على المحكمة آن هي قنعت بأقوال المجني عليها الشاهدة الوحيدة في الدعوى . المناقشة: لئن كان اسم القاضي الذي ترأس جلسة إصدار الحكم غير مقروء في مطلع الضبط إلا انه بمقارنة توقيعه مع توقيع المحاضر السابقة يتضح انه نفس الرئيس لم يتغير بما ينفي كل جهالة من هذه الجهة مع الإشارة إلى وجوب ذكر أسماء أعضاء الهيئة بشكل واضح ومقروء في مطلع المحضر . وحيث انه لا تثريب على المحكمة أن هي اقتنعت بأقوال المجني عليها الشاهدة الوحيدة في الدعوى بعد أن عللت لهذه القناعة تعليلاً سائغا وردت على ما أثاره الطاعن بما يجعل حكمها المطعون في محله لاترد عليه أسباب الطعن التي تجادلها في قناعتها .