• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثريب على المحكمة آن هي قنعت بأقوال المجني عليها الشاهدة الوحيدة في الدعوى

للمحكمة سلطة تقدير الدليل والأخذ بأقوال الشاهدة الوحيدة متى كوّنت منها عقيدتها على نحوٍ سائغ وعلّلت ذلك تعليلاً مقبولاً، ولا يقبل الطعن عليها لمجرد مجادلتها في هذا التقدير.

نص الاجتهاد

لا تثريب على المحكمة آن هي قنعت بأقوال المجني عليها الشاهدة الوحيدة في الدعوى . المناقشة: لئن كان اسم القاضي الذي ترأس جلسة إصدار الحكم غير مقروء في مطلع الضبط إلا انه بمقارنة توقيعه مع توقيع المحاضر السابقة يتضح انه نفس الرئيس لم يتغير بما ينفي كل جهالة من هذه الجهة مع الإشارة إلى وجوب ذكر أسماء أعضاء الهيئة بشكل واضح ومقروء في مطلع المحضر . وحيث انه لا تثريب على المحكمة أن هي اقتنعت بأقوال المجني عليها الشاهدة الوحيدة في الدعوى بعد أن عللت لهذه القناعة تعليلاً سائغا وردت على ما أثاره الطاعن بما يجعل حكمها المطعون في محله لاترد عليه أسباب الطعن التي تجادلها في قناعتها .