إذا صدر مرسوم الاستملاك في ظل القانون القديم فان الاستملاك يخضع للقانون الجديد اذا تمت إجراءاته في ظله وهو الذي يسمح باقتطاع الربع المجاني اذا كانت الارض المستملكة خالية والا فمن حق المالك طلب اعادة التخمين لاقتضاء قيمة المساحة اذا لم يدفع له البدل خلال خمس سنوات من صدور مرسوم الاستملاك
إذا صدر مرسوم الاستملاك في ظل القانون القديم فان الاستملاك يخضع للقانون الجديد اذا تمت إجراءاته في ظله وهو الذي يسمح باقتطاع الربع المجاني اذا كانت الارض المستملكة خالية والا فمن حق المالك طلب اعادة التخمين لاقتضاء قيمة المساحة اذا لم يدفع له البدل خلال خمس سنوات من صدور مرسوم الاستملاك