ان التزامات المتعاقدين عن مدة خدمتهم السابقة تطبق عليها أحكام خاصة ولا تطبق عليها أحكام الاستبدال التي يقصد بها منح المستفيد مبلغا من المال لقاء الاستبدال واذا طلب المتقاعد من الادارة الاستبدال فان سلطتها مقيدة ولها أن تقبل الطلب فتقرر الاستبدال بما يفيد استيفاء الالتزامات تقسيطا أو أن ترفضه وان عود...
ان التزامات المتعاقدين عن مدة خدمتهم السابقة تطبق عليها أحكام خاصة ولا تطبق عليها أحكام الاستبدال التي يقصد بها منح المستفيد مبلغا من المال لقاء الاستبدال واذا طلب المتقاعد من الادارة الاستبدال فان سلطتها مقيدة ولها أن تقبل الطلب فتقرر الاستبدال بما يفيد استيفاء الالتزامات تقسيطا أو أن ترفضه وان عودة المتقاعد على الادارة بما استوفته زيادة عن المطلوب منه مع الفوائد هي في محلها القانوني