المنازعة في قرار الادارة بفرض غرامات ليست كالمنازعة في الضرائب والرسوم انما تعتبر طعنا في شرعية الالزام المالي الذي فرضه القرار ولذا يختص القضاء الاداري بالنظر فيها والقرار لا يخضع للتظلم الوجوبي وان غرامات مخالفات الابنية تعتبر من قبيل الالزامات المدنية ولذا لا يشملها العفو
المنازعة في قرار الادارة بفرض غرامات ليست كالمنازعة في الضرائب والرسوم انما تعتبر طعنا في شرعية الالزام المالي الذي فرضه القرار ولذا يختص القضاء الاداري بالنظر فيها والقرار لا يخضع للتظلم الوجوبي وان غرامات مخالفات الابنية تعتبر من قبيل الالزامات المدنية ولذا لا يشملها العفو