سند التبليغ يبقى صحيحاً ولو خلا من بيان ساعة التبليغ، ولا يترتب على هذا النقص البطلان ما دامت أصول التبليغ الأخرى متحققة. كما أن رد الاستئناف شكلاً لوروده بعد الميعاد يمنع بحث أسباب الطعن المتعلقة بأصل القرار.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يؤثر في صحته. من حيث أن القرار المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية. ومن حيث لئن كان يتضح أن سند تبليغ الحكم الصلحي إلى المدعى عليه لم يتضمن ساعة التبليغ إلا أن عدم ذكر ساعة التبليغ لا يؤثر في صحته كما استقر على ذلك اجتهاد الهيئة العامة. ومن حيث أنه متى تم رد الاستئناف شكلاً بصورة موافقة للأصول والقانون فإن أسباب الطعن لا تصل إلى القرار المستأنف لاكتسابه الدرجة القطعية كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستقر مما يوجب رفض الطعن موضوعاً.