• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير العاهة الدائمة والخبرة الطبية الشرعية في الدعاوى الجزائية

تقدير العاهة الدائمة مسألة فنية تختص بها الخبرة الطبية الشرعية، ولا يجوز للمحكمة إهدارها أو مجاوزتها إلا إذا كانت مخالفة للواقع الثابت.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض السورية رقم 530 أساس 612 تاريخ 11/10/1980 المبدأ: تقدير العاهة الدائمة من المسائل الفنية التي يُعتمد فيها على الخبرة الطبية الشرعية، والمحكمة تلتزم بها ما لم تكن مخالفة للواقع.