في أعمال التحديد والتحرير، إذا استقر التسجيل النهائي على أن العقار أرض أميرية وشجره ملك، ثم انتزع الورثة الأشجار بعد صدور قانون التصرف بالأراضي، افترض أن الأشجار كانت موجودة قبل القانون، ولا يُلزم تقدير عمرها، ويبقى نوع العقار على ما سُجِّل وتتبعه الأشجار، وتُحدد حقوق الورثة وفق أنصبة الإرث الشرعي.
أثناء عمليات التحديد والتحرير اذا سجل العقار على أرض أميرية وشجره ملك وأضحى التسجيل نهائيا وكان بعد قانون التصرف الاراضي ثم انتزع الورثة الاشجار فأن القرينة تقوم على أن الاشجار مغروسة قبل القانون ولا داعي لتقدير عمرها ويظل نوع العقار كما سجل وتتبع الارض الشجر وتحدد حقوق الورثة حسب الارث الشرعي