استملاك جزء من العقار لا يحول دون رجوع المالك على المؤسسة أمام القضاء العادي للمطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالجزء غير المستملك متى فقد هذا الجزء صلاحيته للانتفاع.
اذا استملكت المؤسسة جزءا من عقار وأصاب الجزء غير المستملك ضرر ولم يصلح للانتفاع به كان للمالك مقاضاة المؤسسة لجبر الضرر وفاقا لقانون الاستملاك رقم 272 لعام 1946 لدى القضاء العادي صاحب الولاية العامة