تقدير قيام المانع الأدبي أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها، ويُراعى في علاقة المخدوم بالخادم أن المانع الأدبي لا يقوم إلا في حدود الأعمال التي يباشرها الخادم في نطاق الخدمة، ولا يمتد إلى الأعمال الشخصية التي يباشرها لحسابه الخاص.
إن اعتبار صلة ما بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التي تحول دون الحصول على دليل كتابي أو نفي هذه الصفة عنها هي من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقضان العلاقة بين المخدوم والخادم قد لا تسمح تبعاً للظروف بالحصول على الدليل الكتابي وفي اعتبار الموانع الأدبية يبقى محصوراً في نطاق الخدمة التي يقوم بها الخادم كشراء الحاجيات وغير ذلك دون أن يتعدى الأمر الى أعمال يمارسها الخادم لمصلحته الشخصية وتتعدى هذه العلاقة