في جرم إساءة الأمانة، يبدأ التقادم من تاريخ الإنكار لأنه يمثل بدء الجريمة وعناصرها الأساسية، لا من تاريخ تسليم المال أو حيازته.
ان مرور الزمن على ارتكاب جرم اساءة الامانة يبتدىء من تاريخ الإنكار الذي هو العنصر الأساسي لبدء الجريمة