• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مرور الزمن على ارتكاب جرم اساءة الامانة يبتدىء من تاريخ الإنكار الذي هو العنصر الأساسي لبدء الجريمة

في جرم إساءة الأمانة، يبدأ التقادم من تاريخ الإنكار لأنه يمثل بدء الجريمة وعناصرها الأساسية، لا من تاريخ تسليم المال أو حيازته.

نص الاجتهاد

ان مرور الزمن على ارتكاب جرم اساءة الامانة يبتدىء من تاريخ الإنكار الذي هو العنصر الأساسي لبدء الجريمة