العقوبات المالية من غرامات ونحوها لا تقع إلا على من ثبتت مسؤوليته الجزائية عن الفعل، ولا تمتد إلى وليّ القاصر لمجرد صلته الولاية به.
لا يحكم على ولي القاصر بالغرامة المناقشة: ان الغرامة من نوع العقوبات التي تفرض على فاعل الجريمة جزاء على عمله المعاقب عليه ، وعليه فان الحكم بها على ولي القاصر مخالف للقانون