• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على ان سرقة البضاعة المكفولة تؤلف ظرفا قاهرا يجعل الالتزام بإخراجها منقضيا لاستحالة التنفيذ

إذا طرأ على البضاعة المكفولة سببٌ قاهر خارج عن إرادة الملتزم، كسرقتها، وأدّى ذلك إلى استحالة إخراجها، انقضى الالتزام بالإخراج ولا تقوم المسؤولية عن عدم التنفيذ.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان سرقة البضاعة المكفولة تؤلف ظرفا قاهرا يجعل الالتزام بإخراجها منقضيا لاستحالة التنفيذ المناقشة: محكمة النقضحيث ان الادلة المساقة في الملف والمتخذ منها الحكم يمكن ان يستخلص منها دليل على ان الجهة المطعون ضدها قد صدرت صندوقين من الصناديق الثلاثة إلى تركيا عن طريق الجمارك وبأن الثالث قد سرق. وكان ثبوت سرقة الصندوق المذكور يؤلف ظرفا قاهرا من شانه ان يجعل الالتزام باخراجه منقضيا لاستحالة التنفيذ طبقا لاحكام المادة 371 من القانون المدني وهو ما أخذ به الاجتهاد القضائي في حكم النقض رقم 1371/836 تاريخ 17/12/1961 والحكم رقم 712/9 تاريخ 30/3/1967 لذلك لا يكون من معقب على محكمة الموضوع فيما انتهت إليه ويكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني لا تنال منه أسباب الطعن مما يوجب رفضه.