• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السيارة المدخلة مؤقتا وتحت طي الاعفاء ينبغي أن يستعملها المعفى بذاته ولا يحق للمعفى منح هذا الحق الى الغير حتى لو كان مقاولا ثانويا والا

الحق في الإدخال المؤقت والإعفاء الجمركي حق شخصي ومحصور بالمستفيد منه، ولا يجوز التنازل عنه أو تفويض استعماله للغير إلا بإذن الجمارك، وإلا قامت إساءة الاستعمال ورتبت المسؤولية وفق أحكام الجمارك.

نص الاجتهاد

ان السيارة المدخلة مؤقتا وتحت طي الاعفاء ينبغي أن يستعملها المعفى بذاته ولا يحق للمعفى منح هذا الحق الى الغير حتى لو كان مقاولا ثانويا والا كانت هناك اساءة للاستعمال تطالها المسؤولية بموجب قانون الجمارك القديم المناقشة: حيث أنه بالرجوع الى الدعوى تبين أن الملف الجمركي مبرز فيها، وكان الثابت من المستندات المبرزة في الدعوى والملف المذكور أن السيارة موضوع الدعوى، وان كانت مدخلة باسم الشركة ملتزمة التعهد هي بحيازة واستعمال المطعون ضده. وكانت حيازة واستعمال السيارات المدخلة مؤقتا تحت طي الاعفاء من قبل غير المدخل لها انما يعتبر اساءة استعمال للادخال المؤقت يحكمه نص الفقرة ٢٤ من المادة ٣٥٣ قانون الجمارك القديم الواقعة المخالفة في ظل نفاذ أحكامه على ما هو عليه اجتهاد محكمة النقض المستقر، فان الحكم المطعون فيه الذي أخذ بخلاف هذا الوجه من النظر واعتبر حيازة المطعون ضده للسيارة واستعماله لها لا يؤلف اساءة للاستعمال دام لم يثبت أنه تصرف بها في غير الأوجه التي أدخلت أجلها يعد مبنيا على خطأ في تفسير القانون وتأويله. ذلك لان حق الاعفاء والادخال المؤقت محصور بها ولا يحق لها التنازل هدا الحق أو منحه الى غيرها حتى ولو كان مقاولاً ثانويا الا بموافقة الجمارك توفيقا مع التعهد الموقع منها على البيانات الجمركية التي أدخلت بموجبها هذه المواد بعدم استعمالها لهذه المواد الا للغاية التي منح من أجلها الاعفاء، وعدم تصرفها بها لأية جهة أخرى قبل اعلام الجمارك وتأدية الرسوم المتوجبة القواعد القانونية التي تقضي بأن الادخال لمواد تحت طي الاعفاء من الرسوم انما يرتب على المدخلين لهذه المواد استعمالها من قبلهم بالذات وفي نطاق الغاية التي سمح لهم بادخالها أجلها تحت طائلة مساءلتهم بمقتضى الفقرة ٢٤ من المادة ٣٥٢ جمارك قديم التي تمتد في شمولها الى المستفيدين من هذا الادخال، الأمر الذي يجعل الطعن يرد على الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه.