إذا كانت الواقعة تضمّ أحداثاً وراشدين في جناية، أو جنحة متلازمة مع جناية للبالغين، امتنع على قاضي التحقيق تفريقهم في مرحلة التحقيق، ووجب عليه إحالة الدعوى بكامل عناصرها إلى قاضي الإحالة ليتولى هو التفريق والإحالة بحسب الاختصاص.
يمتنع على قاضي التحقيق التفريق بين الاحداث والراشدين في جناية أو جنحة متلازمة مع جناية للبالغين وعليه أن يحيل الملف ككل الى قاضي الاحالة الذي يقوم بالتفريق فيحيا الاحداث الى محكمتهم المختصة والبالغين الى محكمة اخرى بعد تنظيم ملف جديد