• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمتنع على قاضي التحقيق التفريق بين الاحداث والراشدين في جناية أو جنحة متلازمة مع جناية للبالغين وعليه أن يحيل الملف ككل الى قاضي الاحالة

إذا كانت الواقعة تضمّ أحداثاً وراشدين في جناية، أو جنحة متلازمة مع جناية للبالغين، امتنع على قاضي التحقيق تفريقهم في مرحلة التحقيق، ووجب عليه إحالة الدعوى بكامل عناصرها إلى قاضي الإحالة ليتولى هو التفريق والإحالة بحسب الاختصاص.

نص الاجتهاد

يمتنع على قاضي التحقيق التفريق بين الاحداث والراشدين في جناية أو جنحة متلازمة مع جناية للبالغين وعليه أن يحيل الملف ككل الى قاضي الاحالة الذي يقوم بالتفريق فيحيا الاحداث الى محكمتهم المختصة والبالغين الى محكمة اخرى بعد تنظيم ملف جديد