مسودة الحكم لا تكون ذات حجية ولا تصلح أساساً للحكم إذا لم تُوقَّع من هيئة المحكمة، ويترتب على ذلك اعتبار الحكم معدوماً.
العبرة لمسودة القرار ويجب ان توقع من هيئة المحكمة والا فقدت قيمتها وحجيتها ويعتبر الجكم بالتالي معدوما .