• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة لمسودة القرار ويجب ان توقع من هيئة المحكمة والا فقدت قيمتها وحجيتها ويعتبر الجكم بالتالي معدوما

مسودة الحكم لا تكون ذات حجية ولا تصلح أساساً للحكم إذا لم تُوقَّع من هيئة المحكمة، ويترتب على ذلك اعتبار الحكم معدوماً.

نص الاجتهاد

العبرة لمسودة القرار ويجب ان توقع من هيئة المحكمة والا فقدت قيمتها وحجيتها ويعتبر الجكم بالتالي معدوما .