• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرارات منع المحاكمة يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا

قرار منع المحاكمة يكون قابلاً للطعن من النيابة العامة، ويمتد الطعن تبعاً للادعاء الشخصي، كما يملك المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا كان القرار قد قضى بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو أغفل الفصل في أحد أسباب الادعاء؛ ولا يملك المدعى عليه الطعن بهذا القرار لانتفاء المصلحة أو الصفة.

نص الاجتهاد

ان قرارات منع المحاكمة يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعنا اصليا اذا قضت بعدم الاختصاص او برد الدعوى او اذا ذهل القاضي عن الفصل في احد أسباب الادعاء ليس للمدعى عليه الذي تقرر منع محاكمته ان يطعن في قرار منع المحاكمة ويرد طعنه شكلا