• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة

الشروع يتحقق بالبدء بالتنفيذ بعملٍ إيجابيٍّ مباشرٍ يوصل رأساً إلى النتيجة المقصودة، وتختلف صورته باختلاف الجرائم؛ أما التحضير فليس معاقباً بذاته ولا يستمدّ عقوبته من الجرم الأصلي إلا إذا شكّل بنفسه جريمة مستقلة.

نص الاجتهاد

إن كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعلالشروع في الجريمة هو البدء بالتنفيذ بعمل إيجابي يوصل رأساً إلى النتيجة المقصودة والبدء بالتنفيذ عمل موضوعي يختلف باختلاف الجرائم أعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبة ما لم تكن بنفسها عملاً إجرامياً أعمال التنفيذ أو الشروع تستمد عقوبتها من الجرم نفسه وهي معاقب عليها