الأصل أن جرائم الأحداث جميعها تدخل في ولاية محكمة الأحداث المختصة، ولا يجوز تجزئة الاختصاص بحسب نوع الجرم المسند إلى الحدث.
ان الاختصاص لرؤية جرائم الاحداث مهما كان نوعها يعود لمحكمة الاحداث المختصة المناقشة: حيث أن طعن النيابة ينحصر في الفقرة الثانية من القرار المطعون فيه والتي تنص (ايداع الاوراق الى القاضي الفرد العسكري للنظر في جرم السلاح الحربي ).وان أمر النظر بالنسبة لدعاوى الاحداث بكل الجرائم المسندة اليهم يعود لمحكمة الاحداث. وحيث أن طعن النيابة يرد على الفقرة المذكورة لان الاختصاص لرؤية جرائم الاحداث مهما كان نوعها يعود لمحكمة الاحداث المختصة.