العبرة في انعقاد اختصاص محكمة الأحداث هي بسنّ الفاعل وقت ارتكاب الفعل الجرمي، ولا يغيّر هذا الاختصاص بلوغُه سنّ الرشد بعد ذلك.
لا ينعقد الاختصاص لمحكمة الاحداث الا في ضوء سن الفاعل بتاريخ الفعل