عند اجتماع راشدين وأحداث في جريمة واحدة، أو عند ارتباط جنح الأحداث بجناية البالغين ارتباطاً متلازماً، يلتزم قاضي التحقيق بإحالة الملف برمته إلى قاضي الإحالة، ولا يجوز له تفريق ملف الأحداث وإحالته مستقلاً قبل ذلك.
على قاضي التحقيق عندما يصدر قراره في قضية جنائية اشترك فيها راشدون وأحداث أو ارتكب فيها الاحداث جنحا متلازمة مع جناية البالغين أن يرفع الملف برمته الى قاضي الاحالة المناقشة: حيث أن المادة 40 من قانون الاحداث قد نصت على أنه اذا اشترك في الجريمة الواحدة أحداث وغير أحداث يفرق بينهم وتنظم للأحداث منهم اضبارة خاصة تحوي على جميع ما يتعلق بهم وذلك وفقا للأصول الاتية :أ – تقوم النيابة بالتفريق في القضايا التي تحيلها على المحكمة مباشرة.ب – يقوم قاضي التحقيق بالتفريق في القضايا التي يتولى التحقيق فيها عند اصداره قرار الظن.ج – يقوم قاضي الاحالة بالتفريق في القضايا التي ترفع اليه عند اصداره قرار الاتهام ومؤدى ذلك أن على قاضي التحقيق عندما يصدر قراره في قضية جنائية اشتراك فيها راشدون وأحداث أو ارتكب فيها الأحداث جنحا متلازمة مع جناية البالغين أن يرفع الملف برمته الى قاضي الاحالة المختص لإصدار القرار باتهام البالغين فيقوم هو بتفريق محاكمة الاحداث منهم ويحيلهم مباشرة الى محكمتهم المختصة بعد توقيف الاوراق وتوفر الادلة لديه علة ضوء صلاحياته بالتوسع في التحقيق أو الاكتفاء بحقهم كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض. ينبغي على ما سبق أن يمتنع على قاضي التحقيق أن يقوم بالتفريق ويحيل الاحداث مباشرة الى المحكمة طالما أنهم مشتركون مع راشدين في جناية تقتضي اتهام الراشدين من قبل قاضي الاحالة أو في جنحة متلازمة مع جناية البالغين كما سبق تفضيله.