• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول استدعاء الطعن أن يوقعه الطاعن أو وكيله أو من انتدبته محكمة الجنايات وإلا رد شكلاً

التوقيع على استدعاء الطعن شرطٌ شكليٌّ جوهري، ويترتب على تخلفه ردّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1750 – يجب أن يكون استدعاء الطعن موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات تحت طائلة الرد شكلاً. حيث أن القانون يوجب أن يكون استدعاء الطعن موقعاً من الطاعن بالذات، أو من وكيل القانوني، أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات (الفقرة 3 من المادة 344) ق. أصول جزائية. وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على رد الطعن شكلاً. إذا لم يكن يحمل توقيع الطاعن أو بصمته. وحيث أن استدعاء الطعن المقدم لا يحمل توقيع الطاعن ولا بصمته مما يتعين معه رده شكلاً.