يثبت حق التعويض لابن الابن إذا ثبتت إعالة المتوفى له فعلاً، ولا يُشترط انتفاء وجود الأب أو انعدام الوسيط من الطبقة الأولى ما دام الشرط القانوني المتعلق بالإعالة متحققاً.
ليس ما يمنع من ابن ابن المتوفى من الاستحقاق من تعويض جده المتوفي مع وجود ابنه . المناقشة: ليس في نصوص المواد /157/ و/185/ و/184/ من قانون العمل ما يدل على أن ابن المتوفى الذي يثبت أن المتوفى كان يعوله فعلاً لا يستحق التعويض في حال وجود ابن المتوفى حياً.