• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض يكون بتاريخ جبر الضرر لا بتاريخ وقوعه

العبرة في تقدير التعويض عن الضرر بتاريخ جبره، لا بتاريخ وقوع الضرر.

نص الاجتهاد

إن تعويض الضرر يقدر بتاريخ جبره ولا داعي لان يقدر بتاريخ وقوعه