• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حظر بيع أراضي الحدود دون ترخيص لا يسري على العقارات المبنية

لا ينطبق النهي عن بيع أراضي الحدود إلا بعد الترخيص من وزارة الداخلية على العقارات المبنية المحكمة، وإنما يقتصر على الأراضي الحدودية غير المبنية.

نص الاجتهاد

إن النهي عن بيع أراضي الحدود إلا بعد الترخيص من وزارة الداخلية لا يشمل العقارات المبنية