لا ينطبق النهي عن بيع أراضي الحدود إلا بعد الترخيص من وزارة الداخلية على العقارات المبنية المحكمة، وإنما يقتصر على الأراضي الحدودية غير المبنية.
إن النهي عن بيع أراضي الحدود إلا بعد الترخيص من وزارة الداخلية لا يشمل العقارات المبنية