يشترط لانعقاد الخصومة على وجه صحيح في محكمة الاستئناف حضور ممثل النيابة العامة حيث أوجب القانون ذلك، وإلا شابت جميع الإجراءات والحكم علة البطلان.
محكمة الاستئناف لا تعتبر مؤلفة تأليفاً قانونياً إلا بحضور ممثل النيابة العامة, والإجراءات التي تتم في الدعوى وكذلك الحكم الصادر فيها بغياب النائب العام و قبل إبداء المطالبة تكون جميعها مشوبة بالبطلان