• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلحاق العقار بالطريق العام يخرجه من الملك الخاص ويجعله من الأملاك العامة

إذا أُلحق العقار أو جزءٌ منه بالطريق العام اكتسب صفة المال العام وزالت عنه صفة الملك الخاص، ولا يجوز تكييف هذا الإجراء على أنه هبة ما لم تثبت بسند رسمي مستوفٍ لشروطه.

نص الاجتهاد

أن إلحاق عقار أو جزء منه بالطرقات العامة يؤدي الى اعتباره من الاملاك العامة ويفقده صفة الملك الخاص ولا صحة لاعتبار هذا العمل هبة غير مؤيدة بسند رسمي