وجوب إرفاق صورة عن القرار المطعون فيه مع لائحة الطعن شرط شكلي عام من النظام الإجرائي، يترتب على إغفاله البطلان ما لم يثبت تحقق الغاية من التبليغ وفقاً للقانون. ولا يكفي في بدء سريان ميعاد الطعن بحق المطعون ضده مجرد تبليغه استدعاء الطعن ما لم يكن قد بُلّغ الحكم أو القرار المطعون فيه أو تحققت الغاية م...
ان نص المادة 221 بوجوب إرفاق صورة عن القرار مع لائحة الطعن هو نص عام يسري على جميع الطعون ويعتبر من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلاً. مجرد كون القرار صادرا عن رئيس التنفيذ لا يجيز سريان ميعاد الطعن بحق المستأنف عليه من تاريخ تبليغه باستدعاء الاستئناف إلا إذا بلغ صورة عن القرار المستأنف أو تحققت الغاية من التبليغ المناقشة: حيث ان القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ تقبل الطعن لدى محكمة استئناف المنطقة وفقاً للميعاد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة (فقرتان 2 و3 من المادة 277 أصول محاكمات).وحيث ان المادة 221 من قانون أصول المحاكمات عددت شروطا يجب ان تتوفر في جميع الطعون تحت طائلة الرفض شكلاً ومن هذه الشروط وجوب إرفاق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان (مرسوم تشريعي رقم 13 تاريخ 28/7/1978) وإن هذا الشرط مرتبط بالشرط الذي يسبقه وهو ان ميعاد الطعن يسري بحق المطعون ضده من اليوم التالي لتبليغ استدعاء الطعن إذا لم يكن سبق ان تبلغ الحكم المطعون فيه وإن هذا النص عام يسري على جميع الطعون ويعتبر من الإجراءات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن شكلاً وتحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ولا مجال للتحلل من هذا البطلان إلا إذا ثبت تحقق الغاية من هذا الإجراء تطبيقاً لأحكام المادة 39 من قانون أصول المحاكمات المعدلة بان كان المطعون ضده سبق وبلغ الحكم أو طعن به أو كان هو الذي طلب التبليغ أو كان الحكم صادرا وجاهياً بحق المطعون ضده في قضية صلحية (يراجع حكم النقض قرار 1505 أساس 1838 تاريخ 13/10/1980). وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يتأكد من ان الغاية من الإجراء قد تحققت كما هو مشار إليه أعلاه باعتبار مجرد كون القرار صادرا عن رئيس التنفيذ لا يجيز سريان ميعاد الطعن بحق المستأنف عليه من تاريخ تبليغه استدعاء الاستئناف إلا إذا بلغ صورة عن القرار المستأنف أو كانت الغاية من هذا التبليغ قد تحققت.