• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحقير موظف البلدية يخضع للفقرة الأولى من المادة 373 عقوبات لعدم مباشرته سلطة عامة

إذا كان المجني عليه موظفاً بلدياً لا يمارس سلطة عامة، فإن تحقيره أثناء الوظيفة وبسببها يخضع للفقرة الأولى من المادة 373 عقوبات، ولا يجوز تطبيق الفقرة الثانية المقررة لمن يمارسون السلطة العامة.

نص الاجتهاد

إن الموظف في البلدية لا يمارس سلطة عامة والتحقير الواقع عليه ينطبق على الفقرة الأولى من المادة 373 عقوبات دون الفقرة الثانية المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه الأركان القانونية لجريمة تهديد وتحقير موظف أثناء الوظيفة وبسببها المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 373 من قانون العقوبات إلا أنه عند تحديده للعقوبة اعتمد أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة واعتبر الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة وحدد العقوبة بشهرين في حين أن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق على فعل الطاعن لأن الموظف المحقر هو موظف في البلدية ولا يمارس السلطة العامة وقد كان من المقتضى اعتبار فعله منطبقاً على أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة وتحديد عقوبته بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وتبدأ هذه العقوبة بالعشرة أيام.وحيث أن القرار المطعون فيه قد سار على خلاف هذا النهج مما يتعين معه نقضه.