• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أنظمة المؤسسات العامة الصادرة بمراسيم عادية والمتعلقة بمستخدميها وعمالها تُفسَّر في ضوء النصوص القانونية السابقة على نفاذ القانون المدني

إذا كانت أنظمة المؤسسة العامة صادرةً بمراسيم عادية وتتعلق بمستخدميها وعمالها، فإنها تُعامل معاملة الأنظمة المقصودة في المادة 146 من نظام المحاسبة، ويكون تفسيرها على ضوء النصوص القانونية السابقة على تاريخ نفاذ القانون المدني.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد على اعتبار أنظمة المؤسسات العامة الصادرة بمراسيم عادية والمتعلقة بمستخدميها وعمالها بحكم الأنظمة المنوه بها في المادة 146 من نظام المحاسبة يفسر على ضوء النصوص القانونية السابقة لتاريخ نفاذ القانون المدني