إذا كانت أنظمة المؤسسة العامة صادرةً بمراسيم عادية وتتعلق بمستخدميها وعمالها، فإنها تُعامل معاملة الأنظمة المقصودة في المادة 146 من نظام المحاسبة، ويكون تفسيرها على ضوء النصوص القانونية السابقة على تاريخ نفاذ القانون المدني.
لقد استقر الاجتهاد على اعتبار أنظمة المؤسسات العامة الصادرة بمراسيم عادية والمتعلقة بمستخدميها وعمالها بحكم الأنظمة المنوه بها في المادة 146 من نظام المحاسبة يفسر على ضوء النصوص القانونية السابقة لتاريخ نفاذ القانون المدني