لا يجوز تطبيق القانون الجديد الذي يوسّع أسباب انقطاع التقادم على وقائع سابقة إذا كان تطبيقه يؤدي إلى تشديد مركز المدعى عليه أو المساس بمركزه القانوني على خلاف مبدأ عدم رجعية النصوص الأشدّ.
لا يجوز تطبيق قانون جديد يوسع أسباب انقطاع التقادم على أفعال سابقة إذا كان يؤدي إلى تشديد مركز المدعى عليه. قرار قرار محكمة النقض السورية رقم 1642 أساس 1881 تاريخ 14/10/1980.