إذا صدر عن المجلس البلدي قرارٌ بالهدم، عُدّ قراراً جدياً منتجاً لآثاره، ولا يجوز دفعه بعدم إبراز ترخيص بناء من البلدية متى كانت هي الجهة المختصة بمنح هذه التراخيص.
القرارات الصادرة عن المجلس البلدي التي قررت الهدم هي قرارات جدية ولا حاجة للبلدية لتقديم ترخيص للبناء لا نها هي التي تعطي مثل هذه التراخيص