قرار قاضي الإحالة بمنع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا يحوز حجية نهائية تمنع إعادة النظر عند ظهور أدلة جديدة، بينما قراره بالإحالة إلى محكمة الجنح غير قابل للطعن من النيابة العامة.
تحقيق ابتدائي – قاضي إحاله – منع محاكمه – احاله ان قرارات قاضي الاحاله بمنع المحاكمه لعدم كفايه الادله لا تعتبر من القرارات النهائيه اذ يمكن أن يضع يده على الدعوى ثانيه ويجري تحقيقا جديداً فيها في حال ظهور أدله جديده /م 162 / من الاصول الجزائيه. قرار رقم *(جنا 1238 ق 1159 ت 15/10/1980). تحقيق ابتدائي – قاضي احاله – منع محاكمه – احاله أن قرارات قاضي الإحاله بالإحاله الى محكمه الجنح لا تقبل الطعن من جانب النيابه العامه. قرار رقم * (جنا1527ق1526ت 17/12/1980).