تقدير الإعفاء من تدبير منع الإقامة أو استبداله بالحرية المراقبة، متى أجازه القانون، هو من مسائل الموضوع التي تختص بها محكمة الموضوع وتستقل بتقديرها ما دام قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً ومبنياً على وقائع الدعوى.
إن أمر اعفاء المحكوم عليه من تدبير منع الاقامة أو استبداله بالحرية المراقبة أمر منوط بمحكمة الموضوع ومتروك لسلامة تقديرها. المناقشة: لما كان أمر اعفاء المحكوم عليه من تدبير منع الاقامة أو استبداله بالحرية المراقبة أمر منوط بمحكمة الموضوع ومتروك لسلامة تقديرها. وكانت المحكمة قد ردت طلب الطاعن تأسيساً على ظروف القضية وأثر الجرم السيء في المجتمع سيما وأن السرقة تمت بالتهديد والسلاح وقد جاء قرارها سليماً في تعليله وأسبابه وموافقاً للأصول والقانون.